ابن فهد الحلي

385

المهذب البارع

أن يكون أخوين ، أو أخا وأختين ، أو أربع أخوات فما زاد لأب وأم أو لأب مع وجود الأب غير كفرة ولا رق . وفي القتلة قولان : أشبههما عدم الحجب ، وأن يكونوا منفصلين لا حملا .

--> ( 1 ) المقنعة : باب ميراث الوالدين مع الأخوة ص 104 س 2 قال : إن الله تعالى سمى للأم نصيبا مع الأب وحجبها عنه بالإخوة من الأب وحطها إلى ما هو دونه ليتوفر سهم الأب لموضع عيلولته الأخوة ووجوب ذلك عليه دونها . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ( 143 ) باب ميراث الأبوين والأخوة والأخوات ص 197 س 16 قال : وإنما حجبوا الأم عن الثلث لأنهم في عيال الأب وعليه نفقتهم فيحجبون ولا يرثون . ( 3 ) كشف الرموز : ج 2 ص 452 س 15 قال : وقال المفيد وابنا بابويه : إنما يحجب الأخوة للأب لأنهم عياله وعليه نفقتهم . ( 4 ) التهذيب : ج 9 ( 25 ) باب ميراث الوالدين مع الأخوة ص 280 الحديث 1 وفيه : إنما وفر للأب من أجل عياله .